العلامة الحلي

70

منتهى المطلب ( ط . ج )

وعافني » « 1 » . وقال بعض الشّافعيّة : لا بدّ مع الكلمات المقدّمة « 2 » من كلمتين ليقوم العدد سبعا مقام الحمد « 3 » . وليس بجيّد ، لأنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله اقتصر عليه في معرض السّؤال عن الإجزاء ، والجواب يتضمّن إعادة السّؤال ، أمّا لو قيل بالاستحباب تحصيلا للمشابهة كان وجها . السّادس : يجوز لمن « 4 » لم يحفظ أن يقرأ في المصحف وهو قول أكثر أهل العلم « 5 » . وقال أبو حنيفة : تبطل الصّلاة به إذا لم يكن حافظا « 6 » . لنا : ما رواه الجمهور ، عن عائشة أنّه كان يؤمّها عبد لها يقرأ في المصحف . رواه الأثرم وأبو داود « 7 » . « 8 » وعن الزّهريّ : كان خيارنا يفعلونه « 9 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ ، عن الحسن بن زياد الصّيقل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قلت له : ما تقول في الرّجل يصلَّي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السّراج قريبا منه ؟ قال : « لا بأس » « 10 » . ولأنّ القدر الواجب هو القراءة محفوظة كانت أو لم تكن .

--> « 1 » سنن أبي داود 1 : 220 الحديث 832 ، مسند أحمد 4 : 353 ، 356 ، سنن البيهقيّ 2 : 381 ، سنن الدّار قطنيّ 1 : 314 الحديث 2 . « 2 » م : المتقدّمة . « 3 » المجموع 3 : 377 ، مغني المحتاج 1 : 160 ، المغني 1 : 564 . « 4 » ح : إن . « 5 » المغني 1 : 648 - 649 ، حلية العلماء 2 : 106 . « 6 » المغني 1 : 649 ، حلية العلماء 2 : 106 . « 7 » كذا في النّسخ ، والصّحيح : ابن أبي داود . « 8 » صحيح البخاريّ 1 : 177 . « 9 » المغني 1 : 649 . « 10 » التهذيب 2 : 294 الحديث 1184 ، الوسائل 4 : 780 الباب 41 من أبواب القراءة الحديث 1 .